الجمعة، 4 يوليو 2008

لا يا أخي الشيخ مشهور إن لابن إبراهيم مستنداً شرعياً غير رغبة التوسعة

لا يا أخي الشيخ مشهور إن لابن إبراهيم مستنداُ شرعياً غير رغبة التوسعة


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

أخي الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله

اطلعت على فتوى لكم تتعلق بتوسعة المسعى

وفي سياق كلامكم عن جواز توسعة المسعى زيادة عما كان عليه بين الصفا والمروة

قلتم

:

ولسماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم

رسالةٌ

في جواز تنحية المقام عن مكانه من أجل التوسعة على الطائفين،

"

أقول إن العلامة ابن إبراهيم رحمه الله

استند في تأخير المقام على دليل شرعي

غير رغبته في توسعة المطاف للطائفين

ومستنده هو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الذي سبق أن نحَّى وأخَّر مقام إبراهيم عن مكانه

ومعلوم أننا أُمرنا نتمسك

بسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة

بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه

هو

الخليفة الراشد والإمام العدل الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه وأمر رسول الله باتباع سنته

فقولكم وتعليلكم رعاكم الله

:

"

تنحية المقام عن مكانه من أجل التوسعة على الطائفين،

"

يوهم رعاكم الله

أن مجرد الرغبة في التوسعة أباحت له تأخيره


ومعلوم أننا صرنا نرى في هذه الأيام تغييرا في شعائر الدين باسم التيسير

ولهذا أحببت أن أبين أن للإمام مستند شرعي في تصرفه حتى لا يساء نقل كلامكم رعاكم الله




###[[]]ــــــــــــــ[[]]###



جاء في المجلد الخامس من فتاوى الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله


قال رحمه الله

:

"

المقام نعرف أن موضعه ليس معينا ذاتاً من الأرض،

بخلاف الكعبة.

ما ورد في المقام يفيدُ

أنه

ما له موضعٌ معينٌ

؛

فإنه مرة صار عند البيت،

ومرة كان في مكانه.

وهذا صار مرتين أو ثلاثًا.

إنما المتعين أن يكون بنسبة من البيت.

واختلف

هل هذا موضعه الأول، وجعل عند البيت لعارض؟

وهل واضعه النبي. أو عمر؟.

وهذا الاختلاف يفيد

أنه ليس عند العلماء نزاع

أنه ليس من حين نزل منه إسماعيل وإبراهيم أن موضعه هذا.

أو أنه ما صار فيه تغييرٌ

،

###

ما قال هذا أحدٌ

؛

بل هو

كان فيه تنحية بالاتفاق

،

@@

والذي رجحه ابن حجر أن الذي نحَّاهُ عمرُ.

##@##

وحينئذ

إذا عرض عارض جاز تنحيته عن المطاف بلا إشكال،

وتنحيته من الموضع الذي هو فيه قرب البيت على جانب المسجد أو قريب من طرف المسجد

لئلا يتعثر به الطائفون،

ولكون الصلاة خلفه مشروعة،

ولا يحصل زحمة لمن يقصد الصلاة عنده،

هذه مصلحة، ودرء مفسدة ظاهرة، فإذا اقتضت المصلحة تنحيته فإنه لا مانع من ذلك.

"

اهـ


[[]]###[[]]###[[]]

وبعد أن سرد

سماحة الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله

جملة من الآثار حول

نقل الخليفة الراشد لمقام إبراهيم عليه السلام من مكانه

قال العلامة ابن إبراهيم

:

"

هذه جملة من أعيان السلف الذين صرحوا بأن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سقع البيت، وأن أول من أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه،

وقد جزم بما صرحوا به غير واحد من أئمة المتأخرين

منهم الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"

والحافظ ابن كثير في "التفسير" و "البداية والنهاية"

والشوكاني في "فتح القدير"

قال الحافظ في الفتح ج8 ص137 في باب (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) من كتاب التفسير

:

كان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت، إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن.


أخرجه عبدالرزاق في "مصنفه"

بسند صحيح عن عطاء وغيره، وعن مجاهد أيضًا.

وأخرج البيهقي عن عائشة مثله بسند قوي،

ولفظه: أن المقام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر

ملتصقًا بالبيت، ثم أخره عمر،

و
أخرج ابن مردوية بسند ضعيف عن مجاهد

:

أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حوله، والأول أصح.

و

قد أخرج أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عيينة

قال: كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فحوله عمر، فجاء سيل فذهب به، فرده عمر إليه.

قال سفيان: لا أدري أكان لاصقًا بالبيت أم لا. اهـ.


[][][]

[]


وقال أيضاً

:

"


وقال العلامة الشوكاني في "فتح القدير" في تفسير آية (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى):

وهو – أي المقام – الذي كان ملصقًا بجدار الكعبة،

وأول من نقله عمر بن الخطاب كما أخرجه عبدالرزاق والبيهقي بأسانيد صحيحة،

وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق مختلفة. أهـ.

أثبتنا فيما تقدم أن مقام إبراهيم عليه السلام

كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق


وبعض خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سقع البيت،

ثم أخره عمر أول مرة مخافة التشويش على الطائفين،

ورده المرة الثانية حين حمله السيل إلى ذلك الموضع الذي وضعه فيه أول مرة.

ومادام الأمر كذلك،

فلا مانع من تأخير المقام اليوم عن ذلك الموضع إلى موضع آخر في المسجد الحرام يحاذيه ويقرب منه.

نظرًا إلى ما ترتب اليوم على استمراره في ذلك الموضع من حرج أشد على الطائفين من مجرد التشويش عليهم الذي

حمل ذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

على أن يؤخره عن الموضع الذي كان فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر خلافة عمر.


وبتأخيره نظرًا لما ذكرنا نكون مقتدين بعمر بن الخطاب

المأمور بالاقتداء به

ونرفع الحرج من ناحية أخرى عن الأمة المحمدية

التي دلت النصوص القطعية على رفع الحرج عنها،

"


هذا ما تيسر في هذه الورقة

وكتب

حاتم الفرائضي

الجمعة

غرة رجب 1429

من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم

.

ليست هناك تعليقات: