الرد المأثور على الشيخ مشهور بقلم الشيخ عماد بن حسن آل المصري
بسم الله، والحمد لله،
بسم الله، والحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد
:
لقد وقفت على رسالة للإمام الشوكاني
وهي بعنوان
:
((إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي صلى الله عليه وسلم))
تحقيق !!! مشهور بن حسن آل سلمان،
وقد كنت اتصلت بالشيخ السنة الماضية،
وأبلغته ضرورة تغيير بعض الأشياء في رسالته،
وبيّنت له المواضع بالدليل،
فأجاب أنه سيغيّرها في الطبعة الجديدة،
وأما هذه المسألة؛
فقد وقعت عليها من جديد؛
ألا وهي قول الشيخ مشهور
:
(إن الصلاة على الصحابي الجليل علي بن أبي طالب صارت شعاراً لأهل البدع)
انظر (ص52) من الرسالة المذكورة.
قلت
:
وهذه مجازفة خطيرة، وقول بغير علم،
وهي طريقة في التحقيق - لا أقول النقل - ناقصة مبتورة،
يعتريها الصواب،
وإليك الجواب
:
## ذكر صاحب روح المعاني (22: 85) المسألة
فقال
:
"أما الصلاة على غير الأنبياء والملائكة عليهم السلام؛ فقد اضطربت فيها أقوال العلماء:
فقيل:
تجوز مطلقاً، قال القاضي عياض: وعليه عامة أهل العلم، واستدل له بقوله تعالى: (هو الذي يصلي عليكم وملائكته) وبما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم صل على آل أبي أوفى) وقوله عليه السلام: (اللهم أجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة).
وقيل:
لا تجوز مطلقاً.
وقيل:
لا تجوز استقلالاً وتجوز تبعاً فيما ورد فيه النص، كالآل أو أُلحق به كالأصحاب واختاره القرطبي وغيره.
وقيل:
تجوز تبعاً مطلقاً ولا تجوز استقلالاً، ونُسب إلى أبي حنيفة وجمع في تنوير الأبصار، ولا يصلى على غير الأنبياء والملائكة إلا بطريق التبع وهو محتمل لكراهة الصلاة بدون تبع تحريماً ولكراهتها تنزيهاً
وكونها خلاف الأولى... إلى أن
قال:
وفي رواية عن أحمد كراهة ذلك استقلالاً، ومذهب الشافعي أنه خلاف الأولى".
وذكر الحافظ ابن حجر الأقوال الثلاثة في الفتح (8: 534) ورجح الثاني أي (الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعاً لا استقلالاً).
قلت:
فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم قديماً وحديثاً، وفي القديم
قالوا: (لا إنكار في مسائل الخلاف)
ولا يقال: إن الخلاف يشوبه عدم التحقيق فمتى علمنا التحقيق؛ انعدم الخلاف !!
قلت:
وأين التحقيق في المسألة
مع القول فيها: بكراهة التنزيه، وخلاف الأولى، والجواز،
وكل متثبت برأيه، آخذ بفقه ما دلت عليه أحاديث الباب وآراء العلماء.
أما أنه شعار لأهل البدع
:
فهذه من مشهور مجازفة كبيرة
كما قلت آنفاً،
فهل الشافعي الذي يقول إنه بخلاف الأولى موافق لأهل البدع؟!!
وهل من قال بجواز المسألة من أهل السنة مبتدع ؟!!
وانظر رحمك الله إلى صحيح البخاري ( 1: 369 )
باب يقصر إذا خرج من موصفه قول البخاري رحمه الله وخرج علي عليه السلام،
وحديث رقم ( 3538 ) حديث رأس الحسين،
وهناك ثلاث وستون موقعاً في كتب السنن جاء فيها لفظ (علي عليه السلام).
ولا يقولن قائل: إن ألفاظ (علي عليه السلام) جاءت من النساخ.
قلت:
لله درّ النسّاخ، ما هذا الظلم الذي يقع ووقع عليهم، إذا حققنا مخطوطاً ولا نعرف كوعه من بوعه قلنا: كذا من الناسخ، ولو وقعنا في التحريف قلنا: كذا من ناسخه، وكأن النساخ يومئذٍ راتعون في جهل عميقٍ.
والرد على هذه الشبهة: إن تعاقب الشراح على كتب السنن شرحاً، واختصاراً، وتنقيحاً، وتهذيباً، لم يمنعهم الاعتناء بتلك الكتب من التنبيه على (الجوهرة التي وجدها الشيخ مشهور) وهم أهملوها !! إلا أن يكون شراحنا كلهم روافض !!
ولما كان شعار الروافض والمبتدعة (علي عليه السلام)
@@ فما قول الشيخ مشهور في شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني؟
هل هو مبتدع حاشا من ذلك، أم هو سني حتى النخاع؟
فها هو يذكر في الإرواء ( 7: 266 ) حديث قيس بن عباد: (انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام،
فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث)
فقال العلامة الألباني: ورجاله ثقات رجال الشيخين، ولم يعقّب عليه بمثل ما عقّب مشهور.
فما رأي الشيخ مشهور؟
##
وقد أحالنا الشيخ مشهور على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
ليبين مسألة
:
هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم
بأن يقال اللهم صل على فلان.
##
الجواب
:
الحمد لله، قد تنازع العلماء، هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم مفرداً ؟
على قولين:
أحدهما:
المنع، وهو المنقول عن مالك والشافعي واختيار جدي أبي البركات.
والثاني:
أنه يجوز، وهو المنصوص عن أحمد واختيار أكثر أصحابه كالقاضي، وابن عقيل، والشيخ عبد القادر، واحتجوا بما روى عن علي أنه قال لعمر: صلى الله عليك.
واحتج الأولون بقول ابن عباس:
لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله ابن عباس قاله لما ظهرت الشيعة وصارت تظهر الصلاة على علي دون غيره فهذا مكروه منهى عنه كما قال ابن عباس.
وأما ما نقل عن علي:
فإذا لم يكن على وجه الغلو، وجعل ذلك شعاراً لغير الرسول؛ فهذا نوع من الدعاء
وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه
وقد قال تعالى: (هو الذي يصلي عليكم وملائكته)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث)
وفي حديث قبض الروح: ( صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه)
ولا نزاع بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على غيره
كقوله: (اللهم صل على آل أبي أوفى)
وأنه يصلي على غير تبعاً له
كقوله: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والله أعلم)"
اهـ.
## @@ قلت
:
فهل قول الشيخ مشهور يدل على أن المسألة فيها خلاف،
أم أن جهيزة قطعت قول كل خطيب ؟ فلله در التحقيق.. أم هو التلفيق ؟؟!!
والحمد لله رب العالمين